المجله القانونيه - أضف مقالتك - مقالات قانونيه - الصفحه الرئيسيه
جزء فى بحث فى احوال شخصيه
تمـــهيد بداية فإن لكل موضوع تعريف وكيان وان الأحوال الشخصية وهى موضوعنا اليوم فسنبحث تعريفها وكيانها 1)التعريف بداية فإن مصطلح الأحوال الشخصية يشمل كلمتين هما الأحوال والشخصية و بيانهما كالأتى كما ورد بالمعجم الوجيز أ)كلمة الأحوال : أصلها الفعل الثلاثى حال ومنها حول ( بتشديد الواو ) الشئ إى غيره أو نقله من مكان الى أخر أو غيره من حال الى حال ومنها الحائل بمعنى المتغير ومفرد هذه الكلمة ( الحال ) وهو الوقت الذى أتت به وحال الدهر صرفه وحال الشئ صفته وحال الإنسان ما يختص به من أموره المتغيرة الحسيه والمعنوية . ب) كلمة الشخصية: أصلها الثلاثى شخص أى ارتفع وبدا من بعيد ومنها شخص ( بتشديد الخاء ) أى عين وميز الشئ عما سواه ويقال شخص الداء ، شخص المشكلة ، ومنها الشخص وهو كل جسم له ارتفاعه وظهوره وغلب فى الإنسان ومنها الشخصية وهى الصفات التى تميز الشخص عن غيره ويقال فلان ذو شخصيه قويه أى ذو صفات تميزه وإرادة وكيان مستقل والأحوال الشخصية هى المسائل الشرعية المتعلقة بالا سره كأحكام الميراث والزواج . 2) نطاق الأحوال الشخصية: أ: المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم ب: المسائل المتعلقة بنظام الأسرة وتشمل الخطبة ، الزواج ، حقوق الزوجين و واجباتهم المتبادلة والمهر و الدوطه، نظام الأموال بين الزوجين ، الطلاق ، التطليق ، التفريق البنوة ، الإقرار بالأبوة و إنكارها ، العلاقات بين الأصول و الفروع ، النفقة للأقارب و الأصهار والنسب والتبنى ج: المسائل المتعلقة بالولاية و الوصاية و القيامة و الحجر و الإذن بالإدارة ،الغيبة واعتبار المفقود ميتا د: المسائل المتعلقة بالمواريث و الوصايا و التصرفات المضافة لما بعد الموت 1لباب الأول الزواج الفصل الأول 1: تعريفات الزواج إن تعريف الشيء أو التصرف هو المدخل الحقيقى لمعرفة طبيعته وعقد الزواج كأى تصرف شرعى له أطراف و أركان وشروط انعقاد وشروط صحة ثم أثار مترتبة علية – بداية 1: كلمة عقد * فكلمة عقد فى اللغة بمعنى عقد طرفى الحبل ووصل أحداهما بالأخر بعقده تمسكهما فاحكم وصلهما واعتقد فلان الأمر إذا صدقة وعقد عليه قلبه وضميره فانعقد وصار معقوداً والعقد بمعنى الربط وهو عكس الحل . * والعقد فى اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية يعنى ارتباط إيجاب وقبول على وجه مشروع يثبت أثرة فى محلة وقيل إن كل ما يصدر من المتعاقدين دالا على أرادتهما ويكون هذا الارتباط على وجه يقره المشرع ويترتب على ذلك أنتاج اثر لذلك الارتباط على محل العقد * العقد في مصطلح فقهاء القانون يعنى توافق أرادتين على أحداث اثر قانونى سواء كان هذا الأثر إنشاء التزامات كما فى البيع و الإجارة – أو نقله كما فى حواله الحق أو تعديله كما فى تأجيل الدائن لدين المدين أو إنهاؤه كما فى الإبراء من الدين 2: كلمة زواج : * فى اللغة تعنى اقتران احد الشيئين بالأخر و ارتباطهما بعد إن كان كل منهما منفصلا عن الأخر و منها قول الحق (وزوجناهم بحور عين ) الآية 20 من سورة الطور , ( و إذا النفوس زوجت ) الآية 7 من سورة التكوير ( احشروا الذين ظلموا و أزواجهم ) الآية 22 من سورة الصافات . ويقول الشاعر :- ولا يلبث الفتيان أن يتفرقوا *** إذا لم يزوج روح وشكل بشكل ومن المشهور أن الزواج يطلق على اقتران الرجل بالمرآة ويسمى كل منهم زوجا والزواج فى اصطلاح الفقهاء هو عقد وضعه الشارع يقيد حل استمتاع كل الزوجين بالأخر على الوجه المشروع وهو عقد شرعه الله لتنظيم العلاقة بين الرجال و النساء على وجه يليق بكرامة الإنسان الذي هو أرقى الكائنات ويقضى على الفوضى فى المخالطة الجنسية والزواج فى تعريف فقه الشريعة الإسلامية هو النكاح فكلمة النكاح تعنى الوطء والضم فيقال تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض ـ ويقول الشاعر :- ضممت إلى صدري معطر صدرها **** كما نكحت أم الغلام صبيها ويطلق النكاح مجازا على العقد لأنه سبب الوطء و أيا ما كان وجه التعريف للرابطة الشرعية بين الرجل و المرأة فيكون باسم عند الزواج أو عقد النكاح .00وسوف نتابع باقى البحث فى اقرب وقت