المجله القانونيه - أضف مقالتك - مقالات قانونيه - الصفحه الرئيسيه
الطعن لمصلحة القانون
يعتبر الطعن لمصلحة القانونمن المبادى المهمة التي يتيح تطبيقها للادعاء العام ان يطلب تصحيح الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم اذا كانت مبنية على خرق القانون ولم يطعن بها احد من ذوي العلاقة خلال المدة القانونية ونظرا لان الاحكام الواردة في قانون الادعاء العام بشان هذا الطعن قد شابها النقص والغموض من حيث عدم تحديدها مفهوم خرق القانون وعدم تفريقها بين الدعاوى المدنية والجزائية واقتصار القراربقبول الطعن على تصحيح الخطا القانوني دون التصدي لاثار الحكم او القرار المطعون فية على الرغم من بطلانها مما استوجب من المشرع العراقي اعادة النظر في هذة الاحكام بحيث يكون ممارسة الطعن لمصلحة القانون خاضعة لضوابط واضحة ومحددة وان يقتصر الطعن على حالات خرق القانون التي من شانها الاضرار بمصلحة الدولة واموالها او التي تخالف النظام العام في الدعاوى الدنية دون الجزائية وان يمارس هذا الحق خلال مدة محددة حرصا على استقرار الاحكام والقرارت القضائية وان تناط هذة المهمة برئيس الادعاء العام حصرا ضمانا لسلامة تطبيقها فيتخد او ان يطلب اتخاذ الاجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون او انتهاكة وان مايعتبر خرقا للقانون هو المخالفة للقانون التي ينتج عنها ضرر جسيم يمس المصلحة العامة ويهدد الشعور بالامن القانوني مثل الاضرار باموال الدولة وخالفة النظام العام فيما يتعلق بالحل والحرمة ام انتهاك القانون فهو مخالفة القانون ينتج عنها ضرر للمصلحة العامة ولايرقى الى مرتبة الخرق مثل ايداع عدد كبير من الموقوفين في موقف لايتسع لهم او لاتتوفر فية الشروط الصحية وهذا الانتهاك لايكون سببا للطعن بل يطلب رئيس الادعاء العام اتخاذ الاجراءات التي تكفل تلافية وهذا الطعن يكون في الدعاوى المدنية وقرارات المنفذ العدل والقاصرين وموجود ايضا في العديد من القوانين ومنها القنون المصري