المجله القانونيه - أضف مقالتك - مقالات قانونيه - الصفحه الرئيسيه
أحكام نقض أجراءات جنائيه (مصر) - التقادم
مادة 15 -------- (الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ومعدلة بالقانون رقم 97 لسنة1991) (الفقرة الثالثة مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1973) تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117، 126، 127، 282، 309 مكررا، 309 مكررا(أ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك. إجراءات التحقيق التى تشير اليها المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات وتنص على انها قاطعة لسقوط الدعوى العمومية انما هى الإجراءات التى تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق اى من النيابة سواء بنفسها أو بواسطة من تندبهم هى لذلك من مامورى الضبطية القضائية بمقتضى أمر منها ثابت بالكتابة مبين فيه - ولو بطريق الايجاز - المسائل التى يكلف هؤلاء المامورون بتحقيقها . ( طعن رقم 910 لسنة 2 ق جلسة 4/ 1/ 1932 ) إذا دفع لدى المحكمة الاستئنافية بسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية لمضى اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ الواقعة المقامة هى من اجلها ، ولم تفصل فى المحكمة فى هذا الدفع ، بل ايدت الحكم الاتبدائى القاضى بالادانة اخذا باسبابه غير المذكور فيها تاريخ الواقعة ، تعين نقض حكمها . ( طعن رقم 262 لسنة 3 ق جلسة 21/ 11/ 1932 ) أن الحكم الغيابى لا يعتبر اكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فاذا مضى عليه من حين صدوره اكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ أو يصبح حكما نهائيا فقد سقط بذلك الحق فى اقامة الدعوى العمومية على المتهم ، ولا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير فى الإجراءات من نظر معارضة أو استئناف أو غيرهما . ( طعن رقم 844 لسنة 3 ق جلسة 26/ 12/ 1932 ) أن الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمضى المدة هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى تبدى لدى محكمة الموضوع فى اى وقت وباى وجه . ( طعن رقم 1988 لسنة 3 ق جلسة 13/ 6/ 1933 ) الجريمة تعتبر فى باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا فى حكم تحديد مبدا التقادم ولا فى حكم ما يقطع هذا التقادم من إجراءات ولهذا كان مبدا تقادم الجريمة هو ذلك اليوم الذى يقوم فيه فاعلها الاصلى بعمله الختامى المحقق لوجودها فى حق جميع مرتكبيها فاعلين ومشتركين . وكذلك كان اى إجراء يوقظ الدعوى العمومية بعد نومها يعتبر قاطعا لمدة التقادم ولو كان هذا الاجراء خاصا ببعض المتهمين ولو بمجهول منهم . وهذا اهو المعنى الذى تصرح به المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات فى نصها على أن إجراءات التحقيق يترتب عليها انقطاع المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بالنسبة لجميع الاشخاص من دخل منهم فى هذه الإجراءات ومن لم يدخل فيها . وذان فالحكم الذى يعتبر الحكم الغيابى الذى صدر على متهم هارب هو آخر إجراء من إجراءات التحقيق بالنسبة له ولا يعتبر ما حصل بعد ذلك من الإجراءات من زميل له متهم معه فى القضية عينها من رفع استئناف عن الحكم الصادر ضده هو ورفع نقض عن الحكم الاستئنافى ولا يعتبر كذلك إجراءات تسليم ذلك المتهم الهارب من الإجراءات التى يترتب عليها انقطاع تقادم الدعوى العمومية بالنسبة له ذلك الحكم يعتبر مخطئا ومتعينا نقضه لان الصحيح قانونا هو وجوب اعتبار ما رفعه المتهم الذى لم يهرب من طعون وما صدر ضده من احكام قاطعا لمضى المدة بالنسبة للمتهم الهارب ايضا واعتبار إجراءات تسليم المتهم الهارب قاطعة للتقادم ايضا لان هذه الإجراءات ليست فى الواقع إلا اوامر صادرة بضبط هذا المتهم واحضاره مما لا يدع شبهة فى كونها من إجراءات الضبط التى يتولاها سلطة التحقيق. ( طعن رقم 331 لسنة 4 ق جلسة 11/ 1/ 1934 ) الحكم الابتدائى الغيابى الذى يصدر قبل مضى ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المتهم لجريمة الجنحة ، واعلان المتهم فى مواجهة النيابة بالحضور أمام محكمة الدرجة الأولى لنظر المعارضة المرفوعة منه عن الحكم المذكور اعلانا مستوفيا الاوضاع الشكلية المقررة للاعلانات ، وكذلك اعلان النيابة بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية ولو حصل بميعاد يوم واحد - كل اولئك يقطع المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بجريمة الجنحة . ( طعن رقم 1461 لسنة 15 ق جلسة 10/ 12/ 1945 ) إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم لانقضاء الدعوى العمويمة بمضى ثلاث ثنين على الحكم الصادر غيابيا بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لكون واقعتها جناية على اساس أن هذا الحكم هو آخر عمل من اعمال التحقيق وان الواقعة . على الرغم من صدور الحكم فيها بعدم الاختصاص لكونها جناية ومهما كانت حقيقة الواقع من ارمها ، تعتبر جنحة ما دامت قد قدمت لمحكمة الجنح بوصف كونها جنحة ، فهذا الحكم يكون قد اخطأ من ناحيتين : الأولى أنه مع تسليم المحكمة فيه بان الواقعة جناية من اختصاص محكمة الجنايات الفصل فيها قد قضى فى موضوعها بالبراءة ، وهذا ما لا يجوز بحال من محكمة الجنح . الثانية أن الدعوى العمومية فى مواد الجنايات لا يسقط الحق فى اقامتها إلا بمضى عشر سنين بمقتضى المادة 279 من قانون تحقيق الجنايات . ووصف الوقاعة خطأ فى بادئ الأمر بانها جنحة ليس من شأنه أن يغير من حقيقة امرها . فاذا كانت حقيقة الواقع لا تزال معلقة لان محكمة الجنح اعتبرت الواقعة جناية ومحكمة الجنايات لم تقل كلمتها فى شأنها بعد ، فان القول الفصل بانها جنحة تسقط بمضى ثلاث سنين أو جناية مدة سقوطها عشر سنين لا يكون إلا من المحكمة صاحبة الاختصاص بالفصل فى الموضوع حسبما يتبين لها عند نظره جنحة كانت فى حقيقتها أو جناية . ( طعن رقم 751 لسنة 16 ق جلسة 8/ 4/ 1946 ) إذا كان قد مضى بين الحكم الغيابى الصادر على المتهم وبين علمه به مدة تزيد على ثلاث سنوات . اى اكثر من المدة المقررة فى القانون لانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة فى مواد الجنح . وكان الاثبت فى الوقت ذاته أن هذا الحكم قد اعلن فى بحر هذه المدة إلى المحكوم عليه فى محله مخاطبا مع اخته التى تقيم معه فى مسكن واحد فان هذا الحكم لا يسقط بمضى المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية ، وهى ثلاث سنوات ، بل يسقط بمضى المدة المقررة لسقوط العقوبة ، وهى خمس سنين ، محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد العادى المقرر للطعن فى الحكم ، وذلك إلى أن تحصل المعارضة فيه ويثبت المحكوم فيه للمحكمة عدم علمه به ، إذ علمه يزيده الظاهر المستفاد من حصول اعلانه فى محله مما يجب معه افتراضه فى حقه حتى يقيم الدليل على العكس . وعندئذ تبعث الدعوى العمومية من جديد ويعود معها مضى المدة المقررة لسقوط الدعوى وذلك بالنسبة إلى المستقبل فقط . ( طعن رقم 656 لسنة 16 ق جلسة 21/ 5/ 1946 ) أنه لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر فى 15 أكتوبر سنة 1951 تنص على انقضاء الدعوى العمومية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 17 من نفس القانون تقىض بانه لا يجوز فى أية حال أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية بسبب الانقطاع لاكثر من نصفها وكان القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر فى 17 أكتوبر سنة 1951 والمنشور فى العدد 95 من الوقائع المصرية الصادر فى ات اليوم قضى باضافة فقرتين إلى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية نصت الأولى منهما على إلا تبدا المادة المشار اليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ ، ولما كانت الواقعة التى دين الطاعنون بمقتضاها ق وقعت فى 26 فبراير سنة 1948 والى حين صدور القانون رقم 178 سنة 1951 لم يكن قد مضى على وقوعها الاربع السنوات ولانصف المنصوص عليها فى المادتين 15 و17 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى العمومية بالغرم من اسباب الانقطاع ، ولما كان الطاعنون لم يكتسبوا حقا باقنضاء الدعوى العمومية لا بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الذى وقعت الجريمة فى ظله ولا بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية من تاريخ نشره فى 15 اكتوبر سنة 1951 إلى تاريخ نشر القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر فى 17 أكتوبر سنة 1951 الذى نص على احتساب مدة الانقطاع ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1951 بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية - فان هذا النص يكون هو الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى . ولما كانت المدة التى مضت من 15 نوفمبر سنة 1951 لحين الحكم فى الدعوى بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1952 لم تبلغ سنة ونصفا ، وكانت المادة 17 السالف ذكرها قد حصل تعديلها مرة اخرى بالقانون رقم 340 لسنة 1952 الذى صدر بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1952 واعاد الحال إلى ما كان عليه بمقتضى قانون تحقيق الجنايات وهذا القانون ايضا قد صدر قبل انقضاء السنة والنصف المشار اليهما ، فان الدعوى العمومية بالنسبة إلى تلك الواقعة لا تكون قد انقضت . ( طعن رقم 606 لسنة 23 ق جلسة 18/ 5/ 1953 ) أن قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الثالث من الكتاب الثاانى الذى عنوانه : " فى الإجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين " قد نص فى المادة 394 على أنه : " لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المدة وانما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها " ونص فى المادة 395 على أنه " إذا حضر المحكوم فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما تعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة " ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه : " تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الاعدام فانها تسقط بمضى ثلاثين سنة " وواضح من هذه النصوص انها ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها الاقنون جناية فان الحكم الذى يصدر فيها غيابيا . يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة لعقوبة فى مواد الجحنايات وهى عرون سنة ، وذلك بغض النظر عما إذا كانت العقوبة المقضى بها هى عقوبة جناية أو عقوبة جنحة . واذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المطعون ضدا لارتكابها جناية اشتراك فى تزوير ورقتين بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة ستة اشهر . ولما قبض عليها اعيدت محاكمتها فقضت محكمة الجنايات بتاريخ 24 من ديمسبر سنة 1952 بانقضاء الدعوى العمومية لسقوطها بمضى المدة - متى كان ذلك ، فان الحكم يكون قد خالف القانون . ( طعن رقم 807 لسنة 22 ق جلسة 9/ 7/ 1953 ) إذا كانت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى قد مضى عليها اكثر من اربع سنوات وصنف عند نشر قانون الإجراءات الجنائية فى 15 من أكتوبر سنة 1951 الذى استقر قضاء محكمة النقض على جعله موعدا لتطبيق هذا القانون فيما هو اصلح للمتهم من نصوصه . فتكون الدعوى العمومية قد انقضت قبل صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 والقانون رقم 340 لسنة 1952 ولا محل لتطبيق شئ من احكامها عليها لمساس ذلك بعدم جواز رجعية القوانين الجنائية . ( طعن رقم 135 لسنة 23 ق جلسة 11/ 1/ 1954 ) أن الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين . والمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية ( قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 340 لسنة 1952 ، توجب فى فقرتها لاخيرة إلا تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لاكثر من نصفها . واذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعنة بانها فى خلال شهر مارس سنة 1944 استعملت عقدا مزورا مع علمها بتزويره بان قدمته لقلم العقود بمامورية محكمة المنصورة المختلطة ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بتهمة استعمال عقد التنازل المزور استنادا إلى انها تمسكت بصحة هذا العقد حتى تاريخ أول نوفمبر سنة 1948 ، وان جريمة الاستعمال استمرت إلى هذا التاريخ - كتى كان ذلك - فان المحكمة الاستئنافية تكون قد اخطات ، إذ ما كان يجوز لها أن تسند إلى الطاعنة استعمالا آخر غير ذلك الاستعمال الذى رفعت به الدعوى ، وجرت المحاكمة عليها مام محكمة أول درجة ، وتكون الدعوى العمومية قد انقضت بمضى المدة لمضى اكثر من اربع سنوات ونصف سنة من وقت وقوع الجريمة إلى يوم 15 من أكتوبر سنة 1951 الذى استقر قضاء محكمة النقض على أن يطبق فيه قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى ما هو اصلح للمتهم من نصوصه ، ويكون من المتعين نقض الحكم الصادر بالادانة والقضاء ببراءة الطاعنة . ( طعن رقم 2125 لسنة 23 ق جلسة 7/ 4/ 1954 ) لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر فى 15 من اكتوب سنة 1951 تنص على انقضاء الدعوى العمومية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 17 من هذا الاقنون تنص على أنه لا يجوز فى أية حال أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لاكثر من نصفها ، وكان القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر فى 17 من أكتوبر سنة 1951 قضى باضافة فقرتين إلى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية نص فى الفقرة الأولى منهما على إلا تبدا المدة المشار اليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 17 سالفة الذكر بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من ذا التاريخ ولما كانت الوقاعة التى رفعت بها الدعوى قد وقعت فى الفترة بين أول يناير سنة 1948 و22 من مايو سنة 1948 والى حين صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 لم يكن قد مضى على وقوعها إلاربع سنوات والنصف المنصوص عليها فى المادة 17 المذكورة ، ولما كانت الدعوى العمومية لم تنقضى بمضى المدة لا بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الذى وقعت الجريمة فى ظله ولا بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية من تاريخ نشره فى 15 من أكتوبر سنة 1951 إلى تاريخ نشرا لقانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر فى 17 من أكتوبر سنة 1951 الذى نص على احتساب مدة الانقطاع ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1951 بالنسبة إلى الجرائم التى وقعت قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية فان هذا النص يكون هو الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى - ولما كانت المادة 17 السالف ذكرها ، قد حصل تعديلها مرة اخرى بالمرسوم بقانون رقم 340 لسنة 1952 الصادر فى 18 من ديسمبر سنة 1952 ، واعاد الحال إلى ما كان بمقتضى قانون تحقيق الجنايات ، فان الدعوى العمومية بالنسبة إلى تلك الواقعة لا تكون قد انقضت . ( طعن رقم 2214 لسنة 24 ق جلسة 1/ 2/ 1955 ) المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية تنقطع باجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة متى اتخذت فى مواجهة المتهم أو اخطر بها بوجه رسمى وتسرى مدة التقادم ابتداء من يوم الانقطاع ، ومن ثم فان قرار غرفة الاتهام باحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عن التهمة المسندة اليه يعتبر إجراء قاطعا للمدة المذكورة . ( طعن رقم 658 لسنة 26 ق جلسة 4/ 6/ 1956 س 7 ص 803 ) عدم تقديم اقرار الارباح جريمة مستمرة تظل قائمة ما بقيت حالة الاستمرار التى تنشئها ارادة المتهم أو تتدخل فى تجددها وما بقى حق الخزانة فى المطالبة بالضريبة المستحقة قائما . ولا تبدا مدة سقوطها إلا من التاريخ الذى تنتهى فيه حالة الاستمرار . ( طعن رقم 397 لسنة 26 ق جلسة 5/ 6/ 1956 س 7 ص 848 ) إجراءات الضبطية القضائية فى جمع الاستدلالات لا تقطع المدة إذ هى لا تدخل فى ارجاءات التحقيق أو المحاكمة ، ولكن راى المشرع أن يرتب عليها انطاع المدة واشترط لذلك بخلاف إجراءات التحقيق التى تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق الجنائى أن لا تحصل فى غيبة المتهم وعلى غير علم منه . ( طعن رقم 778 لسنة 26 ق جلسة 18/ 12/ 1956 س 7 ص 1268 ) أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز اثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لاول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، إلا أنه يشترط أن يكون فى الحكم ما يفيد صحة هذا الدفع . ( طعن رقم 105 لسنة 27 ق جلسة 6/ 5/ 1957 س 9 ص 475 ) من المقرر أن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدا بتقديم الورقة المتسمك بها وتبقى مستمرة ما بقى مقدما متسمكا بها ، ولا تبدا مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها ، ومن ثم إذا ظل المتهم متمسكا بالسند المزور إلى أن حكم نهائيا بتزويره فى أول ديسمبر سنة 1949 ، فان الحكم إذ قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضى اربع سنوات ونصف سنة يكون صحيحا ، ولا يغير من ذلك أن وصف التهمة الذى رفعت به الدعوى على المتهم أن جريمة الاستعمال بدا تفى 16 من يناير سنة 1947 . ( طعن رقم 566 لسنة 27 ق جلسة 24/ 3/ 1958 س 9 ص 332 ) إذا كان الحكم - فى جريمة اقامة بناء غير قانونى وبدون ترخيص - قد خلص إلى أن البناء شيد حديثا مستندا فى ذلك إلى ما شهد به مهندس التنظيم من أن الطاعن بدا فى البناء بتاريخ معين ، وهو ما يدحض ما ورد بالشهادة الادارية والتقرير الاستشارى المقدمين منه ، فان ما ذهب اليه الحكم يكون سائغا فى الرد على ما دفع به المتهم من قدم البناء وانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . ( طعن رقم 2154 لسنة 28 ق جلسة 3/ 3/ 1959 س 10 ص 276 ) جريمة الاخلال بواجب تقديم شهادة الجمرك القيمية فى خلال الاجل المحدد هى بطبيعتها من الجرائم المؤقتة التى يستتم وجودها قانونا من أول يوم يتلو الستة الشهور التى حددها القرار الوزارى رقم 75 لسنة 1948 ، وقد اعتبر المشرع بدء ميعاد الستة شهور هو تاريخ استعمال الاعتمادات المفتوحة لتغطية قيمة الواردات إلى مصر ، أو من تاريخ دفع قيمة البضاعة المستوردة ، وتبدا مدة سقوط هذه الجريمة من تاريخ انتهاء الستة الشهور المذكورة . ( طعن رقم 1187 لسنة 29 ق جلسة 29/ 12/ 1959 س 10 ص 1078 ) جريمة التخلف عن الابلاغ عن الميلاد أو الوفاة فى الميعاد المحدد من الجرائم المستمرة استمرارا تجدديا ، وذلك اخذا من جهة بمقومات الجريمة السلبية - وهى حالة تتجدد بتداخل ارادة الجانى ، وايجابا من جهة اخرى لصريح نص المادة 23 من القانون رقم 23 لسنة 1912 والمادة 37 من القانون رقم 130 لسنة 1946 ، ويظل المتهم مرتكبا للجريمة فى كل وقت ، وتقع جريمته تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الاستمرار قائمة ام تنته ، ولا تبدا مدة التقادم ما دام الامتناع عن التبليغ قائما ، ومتى كان المتهم لم يحاكم فى ظل القانون السابق فان القانون الجديد يكون هو الواجب التطبيق . ( طعن رقم 1374 لسنة 30 ق جلسة 29/ 11/ 1960 س 11 ص 857 ) تنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 75 لسنة 1948 على وجوب تقديم الشهادة الجمركية القيمية فى موعد لا يتجاوز ستة شهور من تاريخ استعمال الاعتمادات المفتوحة لتغطية قيمة الواردات إلى مصر أو من تاريخ دفع قيمتها ، ولما كان المشرع قد اعتبر بدء ميعاد الستة شهو هو تاريخ استعمال الاعتماد أو تاريخ دفع قيمة البضائع المستوردة ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الاخلال بهذا الواجب يعتبر جنحة منطبقة على المادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 والقرار الوزارى رقم 75 لسنة 1948 ، وان هذه الجريمة بطبيعتها من الجرائم المؤقتة التى يتم وجودها قانونا بحلول أول يوم يتلو مدة الستة شهور التى حددها القرار الوزارى سالف الذكر فهى تسقط وفقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بمضى ثلاث سنوات وبتدا مدة سقوطها من تاريخ انقضاء ستة شهور على تاريخ استعمال الاعتماد أو دفع قيمة البضاعة المستوردة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند فى رفض الدفع بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم إلى أن هذه الجريمة من الجرائم المستمرة وهى فى حقيقتها جريمة وقتية ، وكان الواضح مما اثبته الحكم وما تبين من الاطلاع على المفردات أن الجريمة سقطت بمضى المدة لمضى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الستة شهور التى كان الواجب يقتضيه تقديم الشهادة الجمركية خلالها وبين أول إجراء اتخذ فى الدعوى لقطع التقادم الأمر الذى يجعل الحكم مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون ويتعين من اجل ذلك نقضه وتطبيق القانون على وجهه الصحيح والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة المتهم مما اسند اليه . ( طعن رقم 2058 لسنة 32 ق جلسة 19/ 2/ 1963 س 14 ص 135 ) لما كانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على اُنه " تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة اُثناء نظر الدعوى " فإنه يكون من المتعين الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن . ( نقض 1981/6/14 - الطعن 234 لسنة 51 ق ) لما كانت المادة 160 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية واُن اُجازت للنائب العام وللمحامى العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات أن يحيل بعض الجنايات إلى محكمة الجنح لتقضى فيها وفقا لأحكام تلك المادة إلا اُن تلك الإحالة ليس من شأنها اُن تغير من طبيعة الجناية المحالة بل تظل صفتها قائمة وتسرى على سقوطها واُنقضاء الدعوى الجنائية فيها المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات , وكانت الجريمة المسندة إلى المطعون ضده - وكما رفعت بها الدعوى - جناية مما نص عليه فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وقعت من موظف عام , ومن ثم تنقضى الدعوى الجنائية فيها بمضى عشر سنين تبدأ من تاريخ اُنتهاء خدمة هذا الموظف مالم يكن التحقيق فى الجريمة قد بدأ قبل ذلك . لما كان ما تقدم , وكان الحكم المطعون فيه قد اُعتبر الجريمة المرفوعة بها الدعوى جنحة لمجرد اُنها اُحيلت إلى محكمة الجنح عملاً بالمادة 160 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية , وخلص إلى اُنقضاء الدعوى الجنائية فيها لمضى ثلاث سنين اُسند بدايتها إلى تاريخ وقوع الجريمة , فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه . ( نقض 1982/5/18 - الطعن 2053 لسنة 52 ق ) لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 26 من اُكتوبر سنة 1978 بإعتبار معارضة الطاعن فى الحكم الإستئنافى الغيابى كأن لم يكن , فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض فى 22 من نوفمبر سنة 1978 وأودعت اُسباب الطعن فى 28 من نوفمبر سنة 1978 , كما يبين من الأوراق اُنه قد قضى بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1978 فى الأشكال المرفوع من المحكوم عليه بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن , إلا اُنه لم يتخذ أى إجراء فى الدعوى من تاريخ الحكم فى الأشكال وحتى نظر الطعن اُمام هذه المحكمة بجلسة اليوم - الثانى عشر من يونية 1984 . وإذ كان يبين من ذلك اُنه وقد اُنقضى على الدعوى - وهى جنحة تبديد محجوزات - من تاريخ آخر إجراء وهو الحكم الصادر فى الأشكال بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1978 مدة تزيد علىالثلاث السنوات المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون أتخاذ اُى إجراء قاطع لهذه المدة , فإن الدعوى الجنائية تكون قد اُنقضت بمضى المدة , الأمر الذى يتعين معه الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة الطاعن . ( نقض 1984/6/12 - الطعن 3363 لسنة 54 ق ) ومن حيث أن البين من المفردات المضمومة أن الدعوى قد رفعت على الطاعن بوصف أنه بتاريخ 4 يوليو سنة 1981 تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار مقدم إيجار , وقدمت الدعوى لجلسة 25 أكتوبر سنة 1984 ثم توالى تأجيلها لجلسات متعاقبة لإعلان المتهم إلى أن كانت جلسة 3 من ديسمبر سنة 1985 حيث قضت محكمة أول درجة غيابيا بإدانته . فإستأنف ومحكمة ثانى درجة قضت بتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك , وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضى فى المادتين 15 , 17 منه بإنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الأتهام أو المحاكمة كذلك بالأمر الجنائى اُو بإجراءات الأستدلال إذا أتخذت فى مواجهة المتهم اُو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى من جديد أبتداء من يوم الإنقطاع وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة من تاريخ آخر إجراء " لما كان ذلك وكان قد مضى فى صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة إلى يوم صدور حكم محكمة أول درجة دون \\\\\\\\\اتخاذ أى إجراء من ذلك القبيل . وكان الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو الحال فى الدعوى الماثلة , فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بإدانة المتهم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بألغاء الحكم المستأنف وبإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . ( نقض جنائى 1990/4/5 - الطعن رقم 11547 لسنة 59 ق ) حيث أنه يبين من الأطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة وعلى مذكرة النقض الجنائى المؤرخة 5 فبراير 1990 أن الحكم الصادر من محكم أول درجة فى الجنحة 1986/2141 البدرشين المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد , ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة من هذا الحكم الصادر فى الدعوى فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد . ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد أستوفيت فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554 و 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة . ( نقض جنائى 1990/3/8 - الطعن رقم 10891 لسنة 59 ق )